أخبار

منظمات حقوقية: قانون اللجوء الجديد يعصف بحقوق اللاجئين ويهدد حمايتهم

وافق البرلمان المصري أمس الأحد 17 نوفمبر/تشرين الثاني، “مبدئيًا” على مشروع القانون المُقدم من لجنة الدفاع والأمن القومي لتنظيم أوضاع اللاجئين والأجانب في مصر.

 

وأثر القانون جدلًا ونقاشًا بين الجهات الحقوقية، لما يحمله من نصوص وصفت بأنها “مطاطة” و”تعصف بحق اللاجئين في مصر”، بالإضافة إلى كونها تُعارض الدستور المصري، بحسب دراستين صادرتين عن المفوضية المصرية للحقوق والحريات، والثانية مشتركة بين منصة اللاجئين في مصر والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

 

تستضيف مصر أكثر من 792 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين من 62 جنسية مختلفة. منذ أكتوبر 2023، أصبحت الجنسية السودانية هي الأكثر عدداً يليها الجنسية السورية، تليها أعداداً أقل من جنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا، واليمن، والصومال، والعراق.

 

صدقت مصر على اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين 1951 والبرتوكول المكمل لها الصادر في 1961 وهي التي تنظم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، وبموجبها تتولى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين تحديد صفة لاجئ وطالب لجوء في مصر، وتقدم خدمات متعددة لهم.

 

سيطرة أمنية

يتكون مشروع القانون، الذي من المتوقع أن يحصل على موافقة البرلمان المصري من 3 مواد تنظم إصدار القانون وتاريخ العمل به والمخاطبين بأحكامه، ثم 39 مادة للقانون ذاته هي المواد التي استحدثها القانون.

 

وبحسب الدراسة الصادرة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومنصة اللاجئين في مصر: “تستبدل تلك المواد بشكل كامل الوضع القانوني القائم، الذي كانت تقوم فيه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بكل المهام.”

 

 

كما أنه بموجب مواد القانون ستتولى لجنة تتبع مجلس الوزراء ومشكلة من وزارة الداخلية والمالية والخارجية والعدل استلم طلبات اللجوء وتحديد صفة اللاجئ وإبعاد من ترى أنهم مطابقين لشروط الحصول على صفة اللاجئ أو من يشكلون خطرًا على الأمن القومي المصري.

 

وتعليقًا على هذا الامر قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات في تقرير لها، إن اللجنة غير مستقلة كونها تتبع مجلس الوزراء مما يؤثر على قراراتها، بالإضافة إلى غلبة الطابع الأمني على عمل اللجنة وغياب وزارات الصحة والتضامن الاجتماعي لبحث ملف اللاجئ.

 

واتفقت مع التعليق السابق مع ما ذكرته دراسة “يعصف بالحمايات الأساسية للاجئين ويمثل تراجعًا عن الوضع القانوني القائم” للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومنصة اللاجئين في مصر، التي رأت أن “عملية الصياغة والتعريفات الموسعة والصلاحيات الواسعة لانتزاع حقوق اللاجئين من قِبَل اللجنة المزمع إنشاؤها، توضح جميعها البُعد والمنظور الأمني الذي أتت منه وبه بنود مشروع القانون.

 

مواد فضفاضة

اتفقت الدراستين على أنه نصوص القانون تحتاج للتعديل خاصة أنها تركت بعد الفراغات التي تؤثر على حالة اللاجئين ففي المادة 7 التي تحدد مصير طلب اللجوء وفق القانون الجديد، غفلت عدة أمور هي: أنها حددت النظر في طلبات اللجوء في فترة تمتد إلى 6 أشهر في حال كان طالب اللجوء دخل البلاد بصفة نظامية، وتصل إلى سنة إذا كان دخل البلاد بشكل غير نظامي، ولم توضح ما مصير طالب اللجوء خلال فترة النظر في طلبه المقدم إلى اللجنة.

 

  • كيف ستُحدد اللجنة وحدها مدى تطابق معايير اللاجئ وفق التعريف الدولي، وترى المفوضية المصرية للحقوق والحريات أن اللجنة بتشكيلها المعلن عنها قد تتبنى توجهات ووجهة نظر معينة تجاه مفاهيم مثل الاضطهاد أو اللجوء السياسي خاصة مع وجود حالات مسبقة مارست فيها الحكومة المصرية عدم اكتراث لما يمكن أن يعاني منه طالب اللجوء عند عودته لبلده، وضربت المفوضية مثالا بترحيل طالبي لجوء من أقلية الأيجور المسلمة في الصين والذين تعارضوا لتنكيل بمجرد عودتهم إلى الصين.

 

  • كما ذكرت الدراسات أن القانون استخدام مواد فضفاضة دون تعريف واضح لها مثلا ممارسة أفعال تضر بالأمن القومي، أو المساس بالنظام العام، وهي تُهم إذا اتهم بها اللاجئ أو طالب اللجوء سيتم إبعاده أو ترحيله خارج البلاد.

 

  • واتفقت الدراستين على أن القانون لم يُحدد مؤهلات الأشخاص الذين سيتولون التعامل مع ملفات اللاجئين وطالبي اللجوء، ما يعني أنه يمكن أن يتولى الأمر موظفين غير مؤهلين للتعامل مع حالات العنف الجنسي والتهريب وضحايا الاتجار بالبشر.

 

طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بضرورة طرح القانون للنقاش المجتمعي وبحضور الجهات والمنظمات المعنية وألا تُصدر الحكومة قوانين بمعزل عن الشعب.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى