أخبار

منسقية النازحين في السودان تُندد باستمرار قصف معسكرات النازحين في دارفور

نددت المنسقية العامة للاجئين والنازحين في دارفور باستمرار القصف على المخيمات والمدن والأحياء في دارفور من قبل الجيش السوداني والدعم السريع آن واحد.

 

شهد اليوم الجمعة الموافق 3 يناير الجاري استمرار ارتكاب الجيش السوداني مجازره البشعة عبر القصف الجوي على الأحياء السكنية المأهولة بالمدنيين ومراكز الإيواء ومخيمات النازحين. وكان آخرها اليوم في مخيم أبو شوك للنازحين والتي بدأت من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 3 عصراً في بلك 10، 11، 25، و28. وفي بلك 28 أدى القصف إلى مقتل طفلين، بينما لم نتمكن من الحصول على المعلومات الكاملة لبقية البلكات نظرًا للتحديات الأمنية المعقدة وحظر شبكات الاستارلينك والتواصل.

 

تعد هذه الضربات الأولى على المخيم، وقد أودت بحياة قتلى وجرحى، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية. وقبلها، تعرض مخيم زمزم لقصف مشابه في أغسطس الماضي.

 

بالمقابل، استمر الدعم السريع في القصف بالمدافع الثقيلة على مخيمي أبو شوك وزمزم اليوم أيضًا. ففي مخيم أبو شوك، استهدفت القذائف السوق والمحلات التجارية، مما أدى إلى تدمير البنية التحتية. أما التفاصيل المتعلقة بمخيم زمزم فلم نتوصل إليها بعد.

أقرأ أيضًا| نيران المدفعية تحرق مخيمات النازحين في دارفور

وادانت المنسقية بأشد العبارات هذه المجازر البشعة التي ترتكبها أطراف الصراع ضد النازحين والمواطنين في معسكرات ومدن دارفور وبقية مناطق السودان.

 

ودعت جميع الأطراف إلى الوقف الفوري لاستهداف المدنيين الأبرياء، خاصة النساء والأطفال الذين هم بأمس الحاجة إلى توفير بيئة آمنة ومستقرة تعيد لهم الأمل بحياة أفضل بعيدًا عن كوابيس الحرب والمعاناة التي عاشوها.

 

القصف العشوائي يخالف القانون الدولي

يوجد 171 معسكرًا للنازحين في إقليم دارفور، بحسب المنسقية العامة لشئون اللاجئين والنازحين في دارفور، ويضم الإقليم 5 ولايات هي: شمال دارفور، شرق دارفور، غرب دارفور، وسط دارفور، جنوب دارفور، وكلها ولايات متأثرة من القصف والهجمات العشوائية التي تطول مخيمات النزوح، بما يُخالف القانون الدولي الإنساني الذي ينص على حماية المدنيين أثناء النزاعات المُسلحة ومراعاة مبدأ التمييز أثناء الهجمات العسكرية.

 

تنص اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949، على حماية المدنيين في مناطق الصراع، وتذكر المادة الثالثة من الاتفاقية النزاعات المسلحة غير الدولية -كما في حالة السودان- وتنص على أنه: في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية:

 

  • الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر.

 

ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن:

  • الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب وأخذ الرهائن.

 

  • الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.

 

  • إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً، وتكفل جميع الضمانات

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى