منظمة العفو الدولية تُطالب بعدم التصديق على قانون اللجوء الجديد
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يجب ألا يصادق على قانون اللجوء الجديد الذي أقره البرلمان.
وترى المنظمة بحسب بيان لها، أنه إذا تم إقرار القانون فمن شأنه أن يقوض حقوق اللاجئين في مصر وسط حملة القمع المستمرة ضد الأشخاص الذين يسعون إلى الحماية والأمان في البلاد.
في 19 نوفمبر 2024، وافق البرلمان المصري على أول قانون للجوء في البلاد، والذي يقيد الحق في طلب اللجوء، ويفتقر إلى ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة وينقل مسؤولية تسجيل طالبي اللجوء وتحديد وضعهم كلاجئين من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى الحكومة المصرية.
وتضيف المنظمة أن القانون لا يحمي أو يحظر الإعادة القسرية للاجئ أو طالب اللجوء في وقت سُجلت فيه إعادة قسرية مارستها الشرطة المصرية وقوات حرس الحدود، في ظل تمويل من الاتحاد الأوروبي
لا يجب تجاوز القانون الدولي لحقوق الإنسان
وقال محمود شلبي، الباحث في شؤون مصر بمنظمة العفو الدولية: “يجب على الحكومة المصرية ألا تسعى إلى تجاوز التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين بتشريعات محلية من شأنها أن تسهل المزيد من الانتهاكات ضد اللاجئين وطالبي اللجوء”.
وأضاف: “يتعين على الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة هذا القانون المعيب بشدة إلى البرلمان لإجراء مشاورات هادفة مع مجتمع اللاجئين ومنظمات حقوق الإنسان وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين، قبل تعديل القانون لجعله متوافقاً مع التزامات مصر الدولية”.
كما “يتعين على الاتحاد الأوروبي، بصفته شريكًا وثيقًا لمصر في مجال الهجرة، أن يحث الحكومة المصرية على إدخال تعديلات تضمن حماية حقوق الإنسان للاجئين وطالبي اللجوء. ولتجنب خطر التواطؤ في الانتهاكات ضد اللاجئين في مصر، يتعين على الاتحاد الأوروبي أيضًا ضمان أن أي تعاون في مجال الهجرة مع مصر يشمل ضمانات حقوق الإنسان ويتبع تقييمات صارمة لمخاطر حقوق الإنسان بشأن تأثير أي اتفاقيات”.
تسجل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين طالبي اللجوء وتجري تحديد وضع اللاجئين في مصر منذ عام 1954، بناءً على مذكرة تفاهم مع الحكومة. اعتبارًا من أكتوبر 2024، تم تسجيل 800 ألف لاجئ وطالب لجوء لدى الوكالة، لكن الحكومة ادعت باستمرار أن البلاد تستضيف 9 ملايين لاجئ، مما يخلط بين أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين.
بموجب القانون، الذي لم يتم الإعلان عنه رسميًا وتم اعتماده دون مشاورات ذات مغزى مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، ستدير اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وهي لجنة تابعة لرئيس الوزراء وتتكون من ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والعدل والمالية، نظام اللجوء الوطني.
عيوب في القانون الجديد
ترى المنظمة أن عيوب القانون هي: أنه يحدد “اللاجئ” بما يتماشى مع اتفاقية اللاجئين لعام 1951، ولكنه بخلاف ذلك يقصر كثيرًا عن التزامات مصر بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي وقانون اللاجئين. يسمح القانون الجديد بالاحتجاز التعسفي لطالبي اللجوء واللاجئين فقط لأسباب تتعلق بالهجرة، ويقيد بشكل غير ملائم الحق في طلب اللجوء، ويمكّن من العودة غير القانونية دون ضمانات إجرائية. وعلاوة على ذلك، يتضمن القانون أحكاماً تمييزية تقيد حرية حركة اللاجئين وطالبي اللجوء، ويفشل في الوفاء بحقوقهم في التعليم والسكن والضمان الاجتماعي.
وبموجب القانون الجديد، يتعين على طالبي اللجوء الذين يدخلون مصر بشكل غير قانوني تقديم طلبات اللجوء الخاصة بهم في غضون 45 يوماً من وصولهم. ويفشل هذا الحد الزمني التعسفي في مراعاة الظروف الفردية، مثل توافر المستشار القانوني أو الوصول إلى الأدلة التي تدعم أسباب اللجوء؛ ولا يستثني الأشخاص في حالات هشة، مثل الناجين من الاتجار بالبشر أو التعذيب. ويمكن حرمان الأفراد غير القادرين على تقديم طلباتهم في غضون 45 يوماً من دخول مصر من إمكانية طلب اللجوء، ويخاطرون بالسجن لمدة ستة أشهر على الأقل و/أو الغرامات، والإبعاد القسري.
ويتضمن القانون أيضاً معايير واسعة النطاق من شأنها استبعاد الأفراد من الحصول على اللجوء (المعروفة باسم بنود الاستبعاد).
وبموجب القانون، يمكن حرمان الأفراد الذين ارتكبوا “جريمة خطيرة” قبل دخول مصر من الحماية الدولية. إن فشل القانون في إعفاء “الجرائم السياسية”، وفقًا لاتفاقية اللاجئين لعام 1951، يمكن أن يؤدي إلى استبعاد الأفراد الذين أدينوا في بلدانهم الأصلية لممارسة حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، أو بتهم زائفة ذات دوافع سياسية. قد يُحرم الأفراد أيضًا من وضع اللاجئ إذا ارتكبوا “أي أعمال تتداخل مع الأمن القومي أو النظام العام”، وهي مصطلحات غامضة وواسعة النطاق بشكل مفرط، وبالتالي لا تفي بالمبدأ