تعديل رسوم الإقامة ومد مهلة توفيق الأوضاع.. أبرز القرارات المتعلقة باللاجئين والوافدين خلال 2023
خلال عام 2023 أصدرت الحكومة المصرية عدة قرارات فيما يتعلق بـ رسوم الإقامة وتجديدها وتوفيق الأوضاع للوافدين والمهاجرين واللاجئين في مصر.
فيما يلي نستعرض أبرز القرارات الصادرة:
تحصيل رسوم الإقامة
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في أغسطس 2023، قرارًا بشأن الأجانب والمقيمين/ات في مصر، حول تحصيل رسوم إقامتهم في مصر.
ونص القرار المنشور بالجريدة الرسمية في المادة الأولى على “يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم الإقامة غرامات التخلف تكاليف إصدار بطاقة الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة”.
توفيق الأوضاع
ونصت المادة الثانية من القرار على “يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية”.
ثم في ديسمبر أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا بمد مدة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بشكل غير موثق.
ونص القرار في مادته الأولى، والذي نشرته الجريدة الرسمية صباح اليوم، على بأن تمد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية المنصوص عليها بالمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 المشار إليه، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
رفع رسوم كارت الإقامة
في سبتمبر، قرر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق رفع رسوم إصدار كارت الإقامة للأجانب المقيمين في مصر، لترتفع من 380 جنيهًا إلى 500 جنيه.
جاء ذلك في قرار نشرته الجريدة الرسمية أمس الثلاثاء 19 سبتمبر/آب 2023.
كما نص القرار على أن يُمنح الأجنبي ذو الإقامة الخاصة كارت إقامة صالح لمدة 10 سنوات، والأجانب ذوي الإقامة العادية كارت إقامة صالح لمدة 5 سنوات.
وفي حال كان الأجنبي من ذوي الجنسية المعينة، وجب أن تكون حائزًا في الحالتين السابقتين على جواز سفر ساري طوال فترة الإقامة المرخص له بها، على أن يؤدي عن الترخيص بالإقامة الخاصة أو العادية رسمًا قيمته 500 جنيه عن السنة الواحدة، بالإضافة إلى مبلغ 500 جنيه، مقابل إصدار تكاليف كارت الإقامة.